خلاصة الفتوى:
لا يجوز الاقتراض بالربا إلا عند وجود ضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإقتراض بالربا من المحرمات التي لا تباح إلا عند الضرورة، لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، والضرورة هي أن يبلغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك وتلحق بالضرورة المشقة التي لا تحتمل في الغالب لخروجها عن المعتاد.
ونحن لا نعلم بالضبط حالة الأخت السائلة وهل وصلت إلى الضرورة أو إلى حد المشقة التي لا تحتمل عادة حتى نقول بجواز اقتراضها بالربا لدفع هذه المشقة، ويبقى الأمر إذاً في تحقق الضرورة أو المشقة المذكورة، فإن وجدت جاز الإقتراض وإن لم توجد لم يجز.
ونلفت انتباه الأخت إلى أن شراء البيوت بالطريقة المذكورة منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم فلتبحث عن بنك يتعامل بالطرق الجائزة.
وانظري الفتوى رقم: 79380، والفتاوى المربوطة بها.
والله أعلم.