عنوان الفتوى: حُكمُ خروج المرأة لحاجتها مع أجنبي عنها
2007-10-23 00:00:00
ما حكم خروج المرأة لحاجة أو لغير حاجة مع أحد أقاربها الذين لا يحرمون عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل هو قرار المرأة في بيتها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20363، ولا ينبغي لها الخروج إلا لحاجة على أن تراعي ضوابط معينة ذكرناها في الفتوى رقم: 28006.
وسبق أنه لا يشترط أن يكون معها محرم عند خروجها ما دامت ملتزمة بتلك الضوابط، وانظر الفتوى رقم: 23713.
أما خروجها مع غير محرم قريبا كان أو غير قريب فإذا ترتب عليه خلوة بها فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)