خلاصة الفتوى:
من ظفر بحقه عند جاحده جاز له أن يأخذه بدون علمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل اتفق مع شريكه على نسبة معلومة مقابل إدارته لصفقه المعادن وتصديرها، ثم إن هذا الشريك جحده هذه النسبة أو نقص منها، ولا يستطيع الأخ السائل أخذ حقه بطريقه علنية فله أن يأخذ حقه فقط بدون علم شريكه إن ظفر بذلك في الصفقة الثانية، وراجع في مسألة الظفر الفتوى رقم: 18260.
أما إن كان الأخ السائل لم يتفق مع شريكه على نسبة مقابل الإدارة فلا حق له في أخذ شيء ما لم تطب بذلك نفس شريكه، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 59446.
والله أعلم.