الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام زوجك قائما بما يجب عليه تجاهك وتجاه أولادك ومن تلزمه نفقته فلا يحق لأحد أن يعترض عليه في تصرفه في ماله، سواء أقرض أخاه أو اشترى أرضا أو غير ذلك مما هو مباح، وإن كان الأولى له أن يشاورك في ذلك تطيبا لنفسك وخاطرك، علما بأن إقراضه لأخيه حتى لا يقترض بالربا مما يثاب عليه –إن شاء الله – إن صحت فيه نيته، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2} .
والله أعلم.