الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الأمر كما ذكرت فإنه ليس طلاقاً لأنه من حديث النفس ولو كان بصوت، لأنه مجرد افتراضات وليس فيه تنجيز وإيقاع.
وبناء عليه فزوجتك باقية في عصمتك، ولا تعد إلى مثل ذلك، وانظر الفتوى رقم: 42179.
والله أعلم.