الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن والد الشاب المذكور ارتكب خطأ حين أقدم على الاقتراض بفائدة، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، فإن وزر الاقتراض الربوي يتعلق بذمته لأنه هو الفاعل، أما الولد فإنه لا يلحقه إثم إذا كان لم يأذن بهذا.
وأما بالنسبة للبيت فإنه لا يلزم الولد الخروج منه ولا بيعه فالإثم لا يلحق بالبيت ولا بما اشتري بالقرض الربوي، وإنما يلحق بذمة المقترض وهو هنا الأب الذي تعدى حدود وكالته وأدخل ولده بلا إذن منه في هذا الأمر.
والله أعلم.