الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ به دون إكراه، ولو بغير نية، سواء كان في حال غضب أو غيره، إلا من بلغ به الغضب حداً لا يعي فيه ما يقول، وعليه فقد وقع الطلاق الذي أوقعته على زوجتك طلقة واحدة، ولك أن تراجعها في العدة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية وتحسب عليك طلقة، وعليك الحذر من تكرار هذا الأمر في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 8628.
والله أعلم.