الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرجل قد استشارك والمستشار مؤتمن، فإن كنت نصحته في الأولى فقد وفيت. وما دام قد اتفقا وركنا إلى بعض، فالأولى ألا تخبره بغيرها لئلا يخلف وعده للأولى ويدعها، ولما قد يقع في نفس الأولى عليه وعليك إذا علمت أنك كنت السبب في إعراضه عنها. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 57460، 8757، 19333.
والله أعلم.