عنوان الفتوى: هل ترث زوجة الأب من زوجة زوجها

2007-11-05 00:00:00
هل يجوز لزوجة الأب أن ترث في ميراث الزوجة الأولى بعد وفاتها، علماً بأن الزوج توفي بعد الزوجة الأولى؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجة الأب لا ترث -بشكل مباشر- من زوجة زوجها، ولكن تلك الزوجة إذا توفيت قبل الزوج فإنه يرث منها، كما بين سبحانه وتعالى في قوله: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  {النساء:12}، ثم إذا توفي الزوج بعد ذلك فإن زوجاته يرثن من جميع متروكه، سواء كان أصله إرثاً من الزوجة السابقة أو كان غير ذلك، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  {النساء:12}.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت