الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القانون الذي يجعل البيت من حق الزوجة الحاضنة دون بقية الورثة، قانون ظالم مخالف للشرع، فالبيت من حق جميع الورثة، فلا حرج في الاحتيال على هذا القانون، بأي وسيلة مشروعة لإيصال الحقوق إلى أهلها، بشرط أن لا تحرم الزوجة من حقها في البيت.
أما ما يقوم به الوالد من مساعدة أحد أبنائه بسبب حاجة حصلت له كزواج ونحوه، فلا حرج فيه ما دام من أجل تلك الحاجة ، وليس من باب التفضيل له على بقية إخوته، بدليل أنه إن حصل لأحدهم نفس الحاجة، فعل له مثل ما فعله لأخيه بحسب القدرة والاستطاعة. وانظر الفتوى رقم: 75735.
والله أعلم.