عنوان الفتوى: حُكمُ تلفظ الزوج بالطلاق باستمرار

2007-11-07 00:00:00
زوجى يتلفظ بكلمة الطلاق باستمرار ماحكم الشرع فيها؟ وهل يقع الطلاق؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن نطق بالطلاق لزوجته صريحا قاصدا للفظه ولو هازلا فإنه يقع عليه، وكثرة الحلف به ذكر أهل العلم أنها من الفسق والعيوب الموجبة للفراق، ففي الأثر: ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف به إلا منافق. رواه ابن عساكر. وفي نوازل العلوي: وكثرة الحلف بالطلاق فسق وعيب موجب الفراق. قال لأن الزوجة تكون معه في زنى. اهـ وتراجع الفتوى رقم: 11592.

وبناء عليه، فلك رفع الأمر للمحاكم الشرعية لتحكم بما يتقرر عندها بناء على الدعوى.

والله أعلم.  

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت