عنوان الفتوى: مسألة في الطلاق المعلق

2007-11-08 00:00:00
أثناء النقاش مع زوجتي بسبب تعدد تأكيدي لها عدم أخذها أي شيء من منزل والدها عند زيارتنا لهم تطور النقاش إلى أننى قلت لها بالحرف (لا تضطرني أن أحلف عليك إذا أخذت شيئا من منزل أبيك لن تكوني لي زوجة فقالت لي يعنى إيه قلت لها يعنى لو أخذت شيئا من منزل أبيك لن تكوني لي زوجة ) و كانت نيتي مجرد ترهيب وتهديد للامتثال لطلبي نظرا لطلبي المتكرر لها بترك هذا الأمر. فبرجاء من سيادتكم الإفادة هل يعد ذلك يمينا؟ و ما هي كفارته؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الجملة الثانية (لو أخذت شيئا من منزل أبيك لن تكوني لي زوجة) مفسرة للجملة الأولى فحسب وهي (لا تضطرني أن أحلف عليك إن أخذت شيئا) إلخ فلا يقع شيء لأنه مجرد وعد بأنك ستقول ذلك فلم يقع حلف ولا تعليق.

وأما إن كانت الجملة الثانية مؤسسة لمعنى جديد وقصدت بها الحلف فعلا فهي غير صريحة في الطلاق، وما دمت لا تقصد بها تعليقه وإيقاعه فلا يقع لكون المعلق كناية وليست صريح طلاق، والطلاق لا يقع بالكناية إلا مع إيقاعه. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: المراد في الكناية قصد إيقاع الطلاق، وفي الصريح قصد معنى اللفظ بحروفه لا الإيقاع.

لكن هل تحسب يمينا فتلزم فيها الكفارة عند الحنث أم لا؟ الجمهور أنه لا كفارة في ذلك خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحا نحوه من أهل العلم إذ يرون أنها يمين تلزم فيها كفارة يمين عند عدم قصد الطلاق بها. وهذا القول الأخير هنا أحوط في مثل حالتك، فينبغي أن تكفر كفارة يمين إن حنثت وفعلت زوجتك ما حلفت على عدم فعلها إياه إن كنت حلفت. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:80618، 11592، 1956.

والله أعلم.   

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت