الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في مراجعتها أثناء عدتها ما لم يكن الطلاق بائناً، ولو كانت ترفض ذلك إذ لا يشترط رضاها للرجعة، وانظر الفتوى رقم: 3640، والفتوى رقم: 20769.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)