الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لورثة الزوجة مطالبة الزوج بما يخصهم من مهرها المؤجل، إذا لم تكن قد تنازلت عنه، ولهم مطالبة ورثته عند وفاته، فهو دين في ذمته على ورثته إخراجه من رأس المال قبل الوصية والقسمة.
وانظر الفتوى رقم: 19322.
والله أعلم.