الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلوب من الموظف في أثناء دوامه أن ينشغل بعمله الواجب، ولا يجوز له الإنصراف عنه إلى عمل آخر إلا ما كان مستثنى بالشرع كأوقات الصلوات المفروضة ورواتبها، أو بالعرف كأوقات، الأكل أو كان منصوصاً عليه في العقد.
ذلك أن منافع الموظف في هذا الوقت ملك للجهة التي يعمل لديها، فإذا عمل لنفسه عملاً آخر مباحاً كان أو حراماً فإنه لا يستحق من أجرته إلا بقدر ما عمل فقط، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 95239.
أما بخصوص المحادثة عبر الإنترنت فما كان منها غير منضبط بالضوابط الشرعية فإنه لا يجوز في أثناء الدوام أو خارجه، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 46454، والفتوى رقم: 58845.
والله أعلم.