الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال أو تخلو بهم إلا أن تكون هنالك ضرورة، فتقدر الضرورة بقدرها، ومداواة المرأة للرجل تقدم حكمها في الفتوى رقم: 10631.
والمناوبة الليلية لا حرج فيها إن التزمت المرأة الضوابط الشرعية، ولك أن تراجع الفتوى رقم: 4106، والفتوى رقم: 8972.
وأما الزواج من هذه المرأة فإن كانت معروفة بدينها وخلقها فلا حرج فيه، فمجرد عملها في هذا المستشفى ليس بمانع شرعاً من الزواج بها.
والله أعلم.