الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تكسبه المرأة من المال هو ملك لها لا يجوز لزوجها أن يأخذ شيئا منه إلا بطيب نفس منها، والنفقة في بيت الزوجية واجبة على الزوج لا الزوجة ولو كانت ذات راتب إلا أن تشاء ذلك.
وعليه، فلا يجوز لزوجك منعك من مساعدة أهلك من مالك ولاسيما الوالدان مع حاجتهما فإن مساعدتهم في هذه الحالة من البر الواجب عليك.
ونصيحتنا لك أن تحاولي إقناعه بأن إحجامك عن مساعدة والديك وإخوانك لا يجوز، ولا يجوز له أن يمنعك من مساعدتهم، فإن أذعن وقبل فالحمد لله، وإلا فساعدي والديك وإخوانك أذن أو لم يأذن فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو حاولت أن تتوصلي لمساعدتهم في هذه الحالة بشيء من الحيلة دون علمه فهو أولى.
وراجعي الفتوى رقم: 9961، والفتوى رقم: 42518.
والله أعلم.