الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحال على ما ذكرت من رفض أبيك للمتقدمين مع أنهم من أهل الدين والخلق دون عذر شرعي سوى تعصبه لمذهبه وجنسيته، فإنه في هذه الحالة يكون عاضلاً لك، وسبق أن للفتاة في حال عضل الولي لها عن الزواج بالكفء أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزمه بتزويجها أو يقوم بتزويجها بدلاً منه، وليس للأخت أن تقوم بتزويج نفسها بغير ولي. وانظري في بيان ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7759.
والله أعلم.