الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لفظ الطلاق لا هزل فيه ولا لعب، ويترتب عليه حل عقدة الزوجية، فينبغي الابتعاد عن هذا اللفظ، وانظر لذلك الفتوى رقم: 22349.
وأما هل يقع الطلاق بمثل ما ذكر السائل فالجواب: نعم إذا قصد الطلاق، ووقع المحلوف عليه، وأما إذا لم يقصد الطلاق بل قصد حث من حلف عليه ليفعل شيئاً أو منعه من فعل شيء ففي المسألة خلاف قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 5684.
وإذا وقع الطلاق فإنه يقع بعدد ما أوقع منه، ولا سبيل للرجوع فيه أو التكفير عنه، إذا كان قاصداً الطلاق، ولا سبيل لرجوع الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا لم يصل عدد الطلقات ثلاثاً، فإذا وصلت ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا طلقها حل له الزواج بها.
أما إذا لم يقصد به الطلاق فإنه يكون في حكم اليمين عند من يقول بذلك، وإذا وقع المعلق عليه تلزم كفارة يمين، وإذا لم يقع وأراد المعلق الذي لا يقصد الطلاق التراجع عن تعليقه فله أن يكفر عنها.
والله أعلم.