عنوان الفتوى: المشاريع التنموية التي يتوصل إليها بالوساطة والمحاباة

2007-11-18 00:00:00
لقد ظهرت في الآونة الأخيرة تجارة بالمشاريع التنموية داخل مديريات تابعة للقطاع التقني بمختلف أنواعه ( البناء، الري، الأشغال العمومية، الفلاحة...الخ )، هده التجارة تتمثل في:1، موظف في إحدى المديريات يتقاضى أجرته الشهرية بصفة منتظمة، يدخل في شراكة مع مقاول لإنجاز مشروع ما علما بأن هذا المشروع يسير في نفس المديرية التي يشتغل فيها هذا الموظف، كيفية الظفر بالمشروع تتم على النحو التالي :أ‌، يتحصل هذا الموظف باسم المقاول على المشروع بطريقة مباشرة من مسؤول المديرية باستعمال الوساطة تارة والمحاباة تارة أخرى. ب‌، مساعدة المقاول في الدخول في المناقصات المختلفة لإنجاز المشاريع المسيرة من طرف المديرية وذلك بملء الأسعار الأحادية الخاصة بالمشروع. 2، موظف في إحدى المديريات يتقاضى أجرته الشهرية بصفة منتظمة، يدخل في شراكة مع مقاول لإنجاز مشروع ما علما بأن هذا المشروع يسير من طرف مديرية لا يشتغل فيها هذا الموظف، كيفية الظفر بالمشروع تتم على النحو التالي :أ‌، يتحصل هذا الموظف باسم المقاول على المشروع بطريقة مباشرة من مسؤول المديرية باستعمال الوساطة تارة والمحاباة تارة أخرى. ب‌، مساعدة المقاول في الدخول في المناقصات المختلفة لإنجاز المشاريع المسيرة من طرف المديرية وذلك بملء الأسعار الأحادية الخاصة بالمشروع. نرجو من سيادتكم الموقرة الإفتاء في هذه الأمور كل بند على حدة. سدد الله خطاكم وجعلكم نورا لمن أراد أن ينور حياته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يحتكم إليه بين الموظفين وبين الجهات التي يعملون عندها، أو بينهم وبين الجهات ذات الصلة بجهات عملهم هو النصوص المعمول بها في البلد، بشرط أن لا تخرج تلك النصوص عن قواعد الشريعة الإسلامية.

والأصل في هذا ما في سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما".

وعليه، فإذا كانت النصوص المعمول بها لا تمنع الموظف من التجارة في المشاريع التنموية داخل المديريات التابعة لقطاعات الدولة، ولم يتوسل الموظف إلى شيء من ذلك بوسيلة حرام، كالرشوة ونحوها، ولم يكن في حصوله على المشاريع اعتداء على حقوق الغير، فلا نرى عليه حرجا في الاستفادة من تلك المشاريع، سواء كانت في نفس المديرية التي يشتغل فيها أم كانت في مؤسسة لا يعمل عندها.

وما ذكرته من أن المشاريع يُتَحصل عليها بالوساطة تارة، وبالمحاباة تارة أخرى، وأنه يتحصل عليها أيضا بمساعدة المقاول في الدخول في المناقصات المختلفة، وأن ذلك بملء الأسعار الأحادية الخاصة بالمشروع... فإن كنت تعني بذلك أن الموظف يستخدم الرشوة أو الطرق الملتوية للحصول على شيء لا يستحقه، أو ينافس من هم أحق منه بتلك المشاريع ونحو ذلك... فقد علمت الحكم في هذا.

وإن كان الموظف لا يريد سوى الحقوق التي يضمنها له القانون فليس عليه من حرج في أن يقوم بجميع الوسائل المشروعة التي يمكن أن يحصل بها على ذلك.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 559
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 757
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 559
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت