الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان بحاجبها تشوه حقيقي كطول شعره عن المعتاد ونحو ذلك فلا حرج عليها في إزالة التشوه، وأما إن كان لمجرد التجمل والزينة فهو من النمص المحرم، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20494.
وأما الزواج ممن تفعل ذلك فلا حرج فيه، وينصحها زوجها ويذكرها بالحكم الشرعي لما تفعل، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في فعل ذات الزوج للنمص ونحوه من الزينة إن حصل بإذنه وعلمه، والمنع منه مطلقا هو الراجح كما بينا في الفتوى رقم:22244.
وينبغي لمن أراد الزواج أن يبحث عن ذات الدين والخلق، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 1324، والفتوى رقم: 1422.
والله أعلم.