خلاصة الفتوى: ابتلاع الصائم البلغم أثناء الصيام مبطل له وموجب للقضاء عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية إذا وصل البلغم إلى الظاهر -وهوالفم- عند الحنابلة، وما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم عند الشافعية. وابتلاعه أثناء الصلاة مع القدرة على طرحه مبطل لها عند المالكية والشافعية، ورجوع بعض الحموضة غلبة مع محاولة طرحها لا يبطل الصيام؛ كما لا يبطل أيضا بخروج المذي بسبب التفكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتلاع البلغم أثناء الصيام يبطله، ويترتب عليه وجوب القضاء عند الحنابلة والشافعية، إذا كان قد وصل إلى الظاهر -وهو الفم- عند الحنابلة، وما بعد مخرج الحاء إلى جهة الفم عند الشافعية مع القدرة على طرحه؛ كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 43512.
وابتلاعه أثناء الصلاة مع القدرة على طرحه مبطل للصلاة وموجب لقضائها عند بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية، وراجعي الفتوى رقم: 74504.
وما تجدينه من حموضة وتجتهدين فى طرحها ثم يرجع بعضها غلبة لا يبطل الصيام، ولايجب عليك ترك السحور تفاديا لتلك الحموضة؛ بل اجتهدي في التحرز من ابتلاعها بعد وصولها إلى الظاهر كما قدمنا في البلغم، وراجعي الفتوى رقم: 56659.
وخروج المذي بسبب التفكر لايبطل الصيام عند الجمهور كما تقدم في الفتوى رقم: 55918. لكن عليك الابتعاد عن من مثل تلك الأفكار .
والله تعالى أعلم