خلاصة الفتوى:
لا يجوز الإقدام على شهادة الزور لثبوت تحريمها والوعيد الشديد المترتب عليها، ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة فلا يجب على العاجز، ومن حج بوسيلة محرمة فحجه مجزئ، وقد ارتكب معصية لله تعالى، ولا ثواب له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك الإقدام على الحصول على التقرير الطبي المذكور لما يترتب على ذلك من شهادة الزور التي ثبت تحريمها والوعيد الشديد في شأنها. وراجع الفتوى رقم: 21337.
وإذا كانت والدتك عاجزة عن تكاليف الحج فهو غير واجب عليها لأن الاستطاعة شرط في وجوبه قال تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . {سورة آل عمران97}.
وهذه الاستطاعة سبق توضيحها فى الفتوى رقم: 22472. والفتوى رقم: 12664.
والله أعلم.