عنوان الفتوى: الدين القديم بأي قيمة يسدد

2007-11-25 00:00:00
اقترض رجل مبلغاً منذ 50 سنة ومات ولم يسدده ويريد أهله تسديده عنه، فكيف يقيمونه بعد هذه المدة الطويلة؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المدين أو من يقوم مقامه إنما يلزمه قضاء الدين بمثله وقت تحمله بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته بعد وقت التحمل أو انخفضت، ولكن إذا انعدم جنس المال الذي كان في الذمة بأن كان فلوساً مثلاً وأبطلها السلطان أو ثياباً فانقرضت أو نحو ذلك، فاللازم حينئذ قيمة الدين وقت اجتماع الانعدام والاستحقاق، فينظر كم قيمته حينئذ وتدفع للدائن.

ومع ما تقدم فإنه يجمل بالمدين وورثته المسامحة في القضاء، وفي الحديث: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه ابن ماجه، وعلى ذلك فينبغي لهم مراعاة الفرق الكبير في القيمة بين وقت التحمل ووقت الأداء، وإن لم يكن ذلك واجباً عليهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت