الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ولا ننصحك والأمر كذلك بالزواج منه إلا إذا تاب وترك هذا العمل.
أما إذا كان عمله مباحا لا علاقة له بهذه القروض ولا الإعانة عليها ففي تقاضيه لأجر عمله من فوائد هذه القروض خلاف بين العلماء والراجح عندنا هو جواز ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم: 60026،
وننبه إلى أنه لا ينبغي لك أن تقبلي الزواج إلا ممن هو مرضي الدين والخلق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
أخرجه الترمذي وابن ماجه.
والله أعلم.