الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نراه هو صحة ذلك العقد وإمضاؤه مادام جرى وفق عرف الناس في ذلك كما ذكرت واعتبره الحاضرون عقدا صحيحا وعلموا أنك تزوجت تلك المرأة وأنها زوجة لك بما كان.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينعقد النكاح بما عده الناس بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 99985، وبناء عليه، فالعقد صحيح والمرأة زوجة لك.
والله أعلم.