الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بالارتباط هو الخطبة فالجواب أنه إذا كان أخوك قد ترك خطبة هذه الفتاة أو أذن لك فلك خطبتها حينئذ، ولك خطبتها أيضاً إذا لم تركن إليه، والركون الميل والسكون، فإذا لم يحدث ذلك فلا حرج عليك من التقدم لخطبتها.
لأن المحرم هو ما إذا حصل ركون وموافقة من الفتاة، قال ابن قدامة في المغني: ومن خطب امرأة فلم تسكن إليه، فلغيره خطبتها.
والله أعلم.