الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العميل في هذه المعاملة المذكورة لا يريد السلعة، وإنما يريد النقد فهي مسألة التورق المعروفة، وقد أجازها أكثر العلماء، ويشترط لجوازها أن يقوم العميل بشراء السلعة من البنك شراء حقيقيا بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لآخر أو يوكل من يبيعها له فهذا بيع صحيح، فليس فيه تحايل على الربا في قول أكثر الفقهاء، وأما إذا لم يك هناك بيع حقيقي كما هو الشائع في كثير من البنوك فإنه تحايل على الربا، وبالتالي لا يحل الدخول في هذه المعاملة. وراجع في تفاصيل المرابحة الفتوى رقم: 45858 ، وفي مسألة التورق الفتوى رقم: 96362.
والله أعلم.