عنوان الفتوى: التورق المشروع والتحايل على الربا

2007-11-27 00:00:00
تقدم البنوك في السعودية قروضا على أن تسدد بالأقساط وهامش ربح وصفتها أن يشتري المستفيد سلعة مملوكة للبنك ويحصل العميل على شهادة تملك للسلعة وله الحق في استلامها أو بيعها أو توكيل جهة لبيعها لصالحه. ويستلم العميل (المستفيد) السلعة او قيمتها من الوكيل. وهذه العملية مجازة بواسطة لجنة شرعية حسب ما يقول البنك. فهل حقا أنها مشروعة أم أنه تحايل على الربا؟وفقكم الله وسدد خطاكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العميل في هذه المعاملة المذكورة لا يريد السلعة، وإنما يريد النقد فهي مسألة التورق المعروفة، وقد أجازها أكثر العلماء، ويشترط لجوازها أن يقوم العميل بشراء السلعة من البنك شراء حقيقيا بحيث تدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لآخر أو يوكل من يبيعها له فهذا بيع صحيح، فليس فيه تحايل على الربا في قول أكثر الفقهاء، وأما إذا لم يك هناك بيع حقيقي كما هو الشائع في كثير من البنوك فإنه تحايل على الربا، وبالتالي لا يحل الدخول في هذه المعاملة. وراجع في تفاصيل المرابحة الفتوى رقم: 45858 ، وفي مسألة التورق الفتوى رقم: 96362.

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت