الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الوالد لم يهب هذه الشقة التي لا زالت باسمه إلى أخيك فإن هذه الشقة مملوكة له وله أن يبيعها بحيث يتمكن من إعطاء إخوانك وأختك مثل ما أعطاك فإن التسوية بين الأولاد في الهبة واجبة إلا لمسوغ شرعي يقتضي التفضيل.
أما إذا كان قد وهبها لأخيك على أن تكون قيمة الأقساط التي دفعها دينا على أخيك وحازها أخوك بحيث يكون له أن يتصرف فيها تصرف الملاك فهذه الشقة مملوكة لأخيك وعليه أن يسدد لأبيك قيمة الأقساط التي دفعها الأب نيابة عنه، وليس في ذلك ظلم لأحد، وراجع الفتوى رقم: 19673.
والله أعلم.