الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أن تتفق معه على مقدار ثابت من الربح مثل ألف دولار ونحوها، وإنما المشروع أن تتفق معه على نسبة من الربح كالثلث أو النصف ونحو ذلك، ومع عدم ضمان رأس المال في حالة الخسارة، وإلا كان هذا المبلغ الذي أعطيته له ليعمل فيه عبارة عن قرض ربوي وهو محرم باتفاق الفقهاء.
وإذا انضبطت المعاملة بما ذكرنا فلا مانع أن تأخذ مبلغاً شهرياً تحت الحساب، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 5160، والفتوى رقم: 71688.
والله أعلم.