الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الدم الذي تراه المعتادة بعد تمام مدتها بيوم أو يومين، ونحو ذلك، لا أثر له قل أو كثر، ما لم يكن بينه وبين عادتها أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري.
وقال أبو ثور: إن ذلك لا يختلفون فيه. انظر المغني.
وعلى ذلك فحكمها حكم الطاهرات ، تصوم وتصلي وتوطأ حتى تأتيها عادتها الطبيعية
والله أعلم.