عنوان الفتوى: هل يقع الطلاق بالوعد به

2007-12-04 00:00:00
سألني شخص قبل زواجى بأيام ماذا أفعل إذا لم تجد زوجتك عذراء فأجبته فوراً أردها لبيت أبيها، وأقصد طلاقها، وحدث أني لم أجد ما يشير لعذريتها من دم أو غيره, وبسؤالها أقسمت أنها لم تفعل سوءا, فأثرت ستر الأمر ولم أعرضها على طبيبة، رغم أني أحس بالضيق من هذا حتى الآن وأعاني من عدم التفاهم معها، فهل يقع الطلاقا بما قلت لهذا الشخص، وإذا كان فكم طلقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرت لا يقع بمجرده طلاق لأنه وعد والوعد لا يقع به الطلاق ما لم يوقعه الزوج، وننبهك إلى أن البكارة قد تزول بكثير من الأمور غير فعل الفاحشة، وإذا كانت المرأة ذات خلق ودين فلا ننصح بطلاقها. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44914، 19950، 6142، 2349.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت