الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرت لا يقع بمجرده طلاق لأنه وعد والوعد لا يقع به الطلاق ما لم يوقعه الزوج، وننبهك إلى أن البكارة قد تزول بكثير من الأمور غير فعل الفاحشة، وإذا كانت المرأة ذات خلق ودين فلا ننصح بطلاقها. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44914، 19950، 6142، 2349.
والله أعلم.