الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن هذه السيارة زائدة عن حاجتك الأصلية فلا يلزمك بيعها لحج الفرض، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 99523.
وإذا لم يتجمع لديك مال يكفي للحج فلا يلزمك الحج أصلاً؛ لأنه إنما يجب على المستطيع دون غيره، والأولى أن تدخر المال الذي تنفقه في العمرة لكي تنفقه في الحج الواجب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25525.
والله أعلم.