الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أن تحدد لصاحب المال مقدارا ثابتا من الربح، وإنما المشروع أن تتفق معه على نسبة من الربح كالثلث أو النصف ونحو ذلك ومع عدم ضمان رأس المال في حالة الخسارة، وإلا كان هذا المبلغ عبارة عن قرض جر نفعنا وهو محرم باتفاق الفقهاء.
وإذا انضبطت المعاملة بما ذكرنا فلا مانع أن يعطى مبلغا شهريا تحت حساب الأرباح والخسائر، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 5160 والفتوى رقم: 71688.
والله أعلم.