عنوان الفتوى: رضا الزوجة شرط في نفاذ عقد النكاح

2007-12-11 00:00:00
ما هو حكم تزويج البنت بغير موافقتها، علماً بأنه سبق لها الزواج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحق لأحد جبر الثيب على النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. رواه مسلم.

وإذا ما أجبرت فإن لها الخيار في الإمضاء أو الفسخ، وذلك لأن رضاها شرط في نفاذ عقد النكاح.

 وراجع الفتوى رقم: 10658، والفتوى رقم: 3006.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت