الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجك فقد اشتمل هذا الأمر على عدة منكرات منها: التشبه بالنساء، والقيام بعمل هو أشبه بعمل قوم لوط، هذا بالإضافة إلى قيامه بأمور أخرى تخالف الطبع السليم والفطرة المستقيمة، نسأل الله له العافية والسلامة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2146، والفتوى رقم: 29221.
ولا يجوز لك طاعته في الأمور المحرمة، بل الواجب عليك نصحه وتخويفه بالله تعالى، فإن انتهى فالحمد لله، وإن أصر على فعلها فلا خير لك في معاشرة مثله، فينبغي أن تطلبي منه الطلاق، فإن استجاب وطلقك فالحمد لله، وإن امتنع فارفعي أمرك إلى أحد المراكز الإسلامية ليزال عنك الضرر، ولا يصح القول بأن طاعته في ذلك مما يمنع من ارتكاب المحرم، فإن هذا مما قد يستحكم به الأمر في تعلق القلب بمثل تلك الأفعال التي تشبه فعل قوم لوط.
والله أعلم.