الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل العام هو وجوب طاعة المرأة زوجها في المعروف، وقد ضبط بعض أهل العلم ذلك بأمور النكاح وتوابعه، أي أن هذا ما تجب عليها طاعته فيه دون غيره، ويمكنك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 64358.
وعليه، فإن كانت هذه الأمور التي يرفضها زوجها مباحة شرعا ولا علاقة لها بالنكاح وتوابعه ولا يترتب عليها ضرر ولا إهدار لحق من حقوق الزوج، فلا حرج على المرأة في فعلها، والأولى لها فعلها من غير علمه حذرا من أسباب الشقاق.
وننبه إلى أمر مهم وهو أنه ينبغي أن يسود التفاهم في الحياة الزوجية، فهنالك أمور لا يترتب عليها ضرر ويمكن التغاضي عنها من أي من الطرفين، فمثل هذا الأمور لا ينبغي التعنت فيها، لتسود المودة في الحياة الزوجية.
والله أعلم.