الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من اشتراك أخيك مع أبيه في جزء واحد بشرط ألا ينقص نصيب كل واحد منهما عن سبع البقرة؛ كأن يشتركا في ثلثها مثلا، أو في نصفها، ولا يصح اشتراكهما معا في الربع أو الخمس لأنه في هذه الحالة ينقص نصيب الفرد عن السبع، ولو اشترى كل واحد منهما جزءا فلا مانع من ذلك أيضا لأن الاشتراك في البقرة كأضحية جائز ومجزئ على الراجح من كلام أهل العلم، بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة؛ كما سبق في الفتوى رقم: 29438.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 58494، و الفتوى رقم: 80049.
والله أعلم.