عنوان الفتوى: الرجل محرم لأم زوجته

2001-09-13 00:00:00
هل يصح أن أكون محرمًا لأم زوجتي، سواء للحج أو العمرة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأنت محرم لأم زوجتك، لأنها محرمة عليك على التأبيد بمجرد العقد على بنتها، سواء دخلت ببنتها أم لا، لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23].

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت