خلاصة الفتوى:
يجب التزام الشروط والقوانين الصحيحة التي تنظم الإعانات والمنح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يفصل بين السائلة وزوجها في قضيتهما المذكورة هو قانون الجهة التي تصدر هذه البطاقات فيرجع إليها وتسأل عن المريض بهذه الإعاقة إذا شفي منها مع احتمال عودة الإعاقة إليها فهل يعطى بطاقة عادية أم خاصة؟
وعلى ضوء إجابة الجهة المعنية يترتب الحكم؛ لعموم حديث: المسلمون على شروطهم... رواه أحمد.
فإذا كان الجواب أن هذا الطفل لا يستحق بطاقة من النوع الخاص فلا يجوز للأب استصدار مثل هذه البطاقة.
والله أعلم.