الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 54230 ضابط الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، فإن لم يصل بك الأمر إلى شيء من هذا الحد المذكور بتلك الفتوى وقع هذا الطلاق، وإلا لم يقع، وعلى تقدير وقوعه فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها.
ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 2550.
والله أعلم.