الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يتركه الميت من مال وعقار وأجرة ونحو ذلك يعد تركة يقسمه الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، كما قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، وعليه فأجرة الشقة المذكورة توزع على الورثة حسب سهامهم من التركة، فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللأم السدس من الأجرة، وما بقي يقسمه الأبناء ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.