الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة تقع به ثلاث طلقات في قول جمهور الفقهاء، وكذلك التلفظ بالطلاق أكثر من مرة في المجلس الواحد ما لم يقصد الزوج بالتكرار تأكيد اللفظ الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع به طلقة واحدة، ومجرد كون الزوج في حالة عصبية لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل الأمر بالزوج إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 1496، والفتوى رقم: 5584.
وأما قول الزوج لزوجته أنت مثل أمي، فإن قصد به الظهار فهو ظهار كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 45921.
ولم يتبين لنا على أي أساس أرجعك زوجك، ولا على أي أساس استمر معك في المعاشرة الزوجية، ففي الأمر شيء من الالتباس فنرى أن تتصلي بأقرب مركز إسلامي عندكم أو أحد أئمة المساجد عندكم، والمرأة إذا بانت من زوجها فلا يحل لها أن تسكن معه في مسكن واحد إلا إذا كانت مستقلة بمرافقها بحيث لا يطلع منها على ما لا يجوز للأجنبي أن يطلع عليه من الأجنبية ولا يخلو بها، وانظري الفتوى رقم: 65103.
والله أعلم.