عنوان الفتوى: حكم اشتراط جهة خيرية أن يتبرع المقترض للجهة بعد سداد القرض

2007-12-26 00:00:00
فضيلة الشيخ أريد أن أعرض أمراً عسى أن يكون في مصلحة الأمة ويبعد شبابها وأهلها عن الحرام وأرجو من حضراتكم أن تدرسوا هذا الأمر وتبينوا أمره من الشرع...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن فكرة إنشاء مؤسسة للقرض الحسن فكرة خيرة، فالقرض الحسن من أعمال البر.

 قال السرخسي: والإقراض مندوب إليه في الشرع. انتهى.

 وقال ابن قدامة: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض... انتهى.

وأما اشتراط المؤسسة التي تقوم على هذه القروض على المقترض بأن يرد القرض ومعه مبلغ يتبرع به للمؤسسة فهذا الشرط غير جائز؛ إذ أنه وإن كان لا يعود على المقرض بالنفع يلزم منه أن يأخذ المقترض أقل ليرد أكثر بالشرط وهذا غير جائز في القرض.

فلتبحث أخي السائل الكريم عن صورة أخرى مباحة وستجد أكثر من حل كأن تستثمر بعض أموال المشروع وينتفع بالعائد في صرف مرتبات الموظفين وزيادة رأس ماله.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت