عنوان الفتوى: هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لامرأته(روحي)

2007-12-27 00:00:00
كنت سأقول روحي أنت طالق ولكن توقفت عند كلمة روحي ولم أكمل الجملة، فهل وقع الطلاق بكلمة روحي فقط أم لا خاصة أن كلمة روحي تعني اذهبي وانصرفي التي تعتبر من كنايات الطلاق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كلمة روحي واذهبي ونحوها من كنايات الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه، أي أن يصدر منه هذا القول كـ (روحي) مثلاً، مقترناً بنية الطلاق، فإذا ما قال هذا اللفظ مقترناً بنية الطلاق فإن الطلاق يقع، غير أن من أراد ايقاع الطلاق بقوله (أنت طالق) فقدم له بقوله (اذهبي، أو روحي)، ثم توقف ولم يكمل، فالظاهر أن النية لم تنصرف إلى إيقاع الطلاق بهذه الكلمة فلا يقع بها الطلاق.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت