الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر اختياراً منه إلا برضاها، ولذا فمن حقك أن تطلبي من زوجك العودة إليك أو أن يبحث عن سبيل لإقامتك معه، فإن لم يفعل وخشيت الضرر فمن حقك أن تطلبي منه الطلاق، ولا يحق له الامتناع عن الاستجابة لك.
والذي ننصحك به أن تحاوريه في هذا الأمر فإن لم يجد سبيلاً للحل ولم يستجب لطلبك الطلاق فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر، فيؤمر زوجك بتطليقك أو يطلقك القاضي رغما عنه، ولا يجوز لك الزواج من آخر ما دمت في عصمة هذا الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 65571، والفتوى رقم: 10254.
وننصحك بالحرص على تقوى الله ومصاحبة الصالحات والبعد عن أسباب الفتنة.
والله أعلم.