عنوان الفتوى: سافر زوجها ولم يتمكن من أخذها ولا يمكنها التحمل

2007-12-27 00:00:00
عندي مشكلة أود منكم معرفه حكم الشرع فيها عقد قراني على شخص قبل سنة وأربعة أشهر، بعد العقد مباشرة سافر إلى دولة أوروبية وقال إنه سيأخذني معه بعد شهر وحكمت الظروف بعرقلة بعض الأمور منها لم يتوفر لدي جواز وغير ذلك، هو يراسلني ويعطيني المال ولكني بحاجة إلى وجوده قربي لأني مرتبطه الآن وهو غير موجود وهذا أول ارتباط لي بعض الأحيان أغضب وأطلب منه أن يعطيني حريتي لكنه يرفض، وهو الآن لا يستطيع أن يرجع ولا يستطيع أن يأخذني معه لأننا ننتظر موافقات رسمية لمعاملة لم الشمل وأنا طالت المدة كثيراً وليس بمقدوري التحمل أكثر، فأرجو منكم أن تساعدوني بما يرضي الله سبحانه وتعالى لأني أخاف من عقاب الله في أي تصرف ولكم جزيل الشكر أختكم في الله... وأود أن أعرف هل يجوز بالشرع أن أبقى هكذا مدة طويله هذا لأنني أريد أن أتزوج وأنجب أطفالا، علما بأن عمري 28 سنة وكنت موظفة وتركت وظيفتي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر اختياراً منه إلا برضاها، ولذا فمن حقك أن تطلبي من زوجك العودة إليك أو أن يبحث عن سبيل لإقامتك معه، فإن لم يفعل وخشيت الضرر فمن حقك أن تطلبي منه الطلاق، ولا يحق له الامتناع عن الاستجابة لك.

 والذي ننصحك به أن تحاوريه في هذا الأمر فإن لم يجد سبيلاً للحل ولم يستجب لطلبك الطلاق فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر، فيؤمر زوجك بتطليقك أو يطلقك القاضي رغما عنه، ولا يجوز لك الزواج من آخر ما دمت في عصمة هذا الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 65571، والفتوى رقم: 10254.

 وننصحك بالحرص على تقوى الله ومصاحبة الصالحات والبعد عن أسباب الفتنة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت