عنوان الفتوى: حلف بالطلاق إن ذهبت امرأته إلى عمها ويريد الرجوع

2007-12-27 00:00:00
لي صديقه قد حلف عليها زوجها بالطلاق بالثلاث إن ذهبت لبيت عمها لأنها قد ذهبت مرة من المرات وتأخرت فحلف عليها بذلك و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن يمين الطلاق لا يمكن حله، فإذا قصد الزوج تعليق الطلاق، ووقع المحلوف عليه وقع الطلاق، وأما إذا لم يقصد الطلاق بل قصد التهديد ونحو ذلك ففي هذه الحالة خلاف، وأكثر العلماء على أن الطلاق يقع أيضا، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع وإنما تلزم الزوج كفارة يمين. وبناء على ذلك فيمكن حل هذه اليمين بالكفارة.

 وبالنسبة لطلاق الثلاث بلفظ واحد فجمهور الفقهاء على أنه تقع به ثلاث طلقات، وذهب آخرون إلى أنه تقع به طلقة واحدة.

وعلى كل فيمكن لمثل هذه الزوجة أن تصل عمها بأي وسيلة أخرى كالاتصال الهاتفي ونحو ذلك، وما كان ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة عمها إلا لمسوغ شرعي. وينبغي الحذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل، فعاقبة ذلك الندم في الغالب الأعم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت