عنوان الفتوى: طلاق الحامل والحائض والنفساء

2007-12-27 00:00:00
متى لا يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته هل عندما تكون حائضا أو نفساء أو تكون حاملا الرجاء الإفادة بأسرع وقت ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

  فالفقهاء متفقون على أن طلاق الحامل واقع، وأما طلاق الحائض والنفساء ففي وقوعه خلاف، وأكثر العلماء على وقوعه وهو الراجح، وذهب بعضهم إلى أنه لايقع.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت