الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بالحرث المكان الذي يطلب فيه الولد، وهو القبل (الفرج) أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي تزرع فيه المني لابتغاء الولد، والمقصود بقوله (فأتوا حرثكم أنى شئتم) إباحة وطئها في قبلها، إن شاء من بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة، ومعنى قوله: أنى شئتم، أي كيف شئتم، فالآية تفيد إباحة إتيان المرأة في موضع الحرث وهو قبلها كيف شاء كما سبق.
أما المحرم في العلاقة بالزوجة فهو الإتيان في الدبر وأثناء الحيض وأدلة ذلك مبسوطة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34015، 2902.
ولا يجوز للزوجة طاعة زوجها في ما حرم الله كالإتيان في الدبر، وإذا هجرته لذلك لا تكون عاصية ولا تدخل في اللعن الوارد، بسبب هجر فراش الزوج، لأن المقصود الهجر المحرم أو لغير حق، أما الهجر بحق فلا حرج فيه بل هو الواجب.
والله أعلم.