الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان تغيب الأخ السائل عن عمله بإذن الجهة التي يعمل فيها فإن مرتبه حلال لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة ولو لم يعمل إذا كان ذلك بإذن من مستأجره، وأما إذا كان يتغيب بدون إذن حقيقي أو عُرفي فإن هذا غير جائز ولا يستحق من أجرته إلا بقدر ما عمل.
وبالنسبة لمسألة الإحالة على التقاعد وحكم مرتب التقاعد فينظر إذا كان مرتب التقاعد يدفع من شركة التأمين التجاري فليس للمؤمن منه إلا بقدر ما استقطع من راتبه، لأنه حقه، أما ما زاد على ذلك فيصرفه في منافع المسلمين العامة أو ينفقه على الفقراء والمساكين، وإن كان هو فقير فلا مانع أن يأخذ منه بقدر حاجته، وأما إن كان راتب التقاعد يدفع من قبل التأمين التعاوني الإسلامي أو من الجهة التي يعمل فيها الموظف كهبة فلا مانع من أخذه كله.
وراجع في تفصيل حكم راتب التقاعد في الفتوى رقم: 53177، والفتوى رقم: 76244.
ونسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.